غرّه « 1 » إلى تحقيقات كثيرة ومباحث واسعة طولا وعرضا .
ثمّ استدرك على ( المجلّة ) بخيار آخر سمّاه : ( خيار الخيانة ) وهو :
( ما إذا ظهرت خيانة البائع في البيع بالمرابحة ، فللمشتري الخيار إن شاء ترك المبيع ، وإن شاء قبله بجميع الثمن المسمّى ) « 2 » ا ه .
ولا ريب أنّك تطالب بدليل هذا الخيار ، فلا تجده ، وتلجأ إلى القاعدة من صحّة العقد ولزومه بمقدار الثمن الواقعي ، وتسقط الزيادة الّتي أتت من الخيانة .
اللهمّ ، إلّا أن تتشبث بأذيال خيار الشرط ، وتقول : إنّ الشرط كان بينهما ذلك ، وقد خالفه البائع ، فيتخيّر المشتري .
إذا فهو من فروع خيار الشرط ، لا خيار مستقلّ .
ومثل ذلك : الكلام في بيع التولية لو خان في بيان مقدار الثمن « 3 » .
فاعرف هذا ، وتدبّره جيّدا .
هامش
( 1 ) لاحظ : الرياض 8 : 253 وما بعدها ، المكاسب 3 : 180 وما بعدها .
( 2 ) قريب من هذا الكلام ما في درر الحكّام 1 : 321 .
( 3 ) انظر المصدر السابق .