تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
غرّه « 1 » إلى تحقيقات كثيرة ومباحث واسعة طولا وعرضا . ثمّ استدرك على ( المجلّة ) بخيار آخر سمّاه : ( خيار الخيانة ) وهو : ( ما إذا ظهرت خيانة البائع في البيع بالمرابحة ، فللمشتري الخيار إن شاء ترك المبيع ، وإن شاء قبله بجميع الثمن المسمّى ) « 2 » ا ه . ولا ريب أنّك تطالب بدليل هذا الخيار ، فلا تجده ، وتلجأ إلى القاعدة من صحّة العقد ولزومه بمقدار الثمن الواقعي ، وتسقط الزيادة الّتي أتت من الخيانة . اللهمّ ، إلّا أن تتشبث بأذيال خيار الشرط ، وتقول : إنّ الشرط كان بينهما ذلك ، وقد خالفه البائع ، فيتخيّر المشتري . إذا فهو من فروع خيار الشرط ، لا خيار مستقلّ . ومثل ذلك : الكلام في بيع التولية لو خان في بيان مقدار الثمن « 3 » . فاعرف هذا ، وتدبّره جيّدا .
هامش
( 1 ) لاحظ : الرياض 8 : 253 وما بعدها ، المكاسب 3 : 180 وما بعدها . ( 2 ) قريب من هذا الكلام ما في درر الحكّام 1 : 321 . ( 3 ) انظر المصدر السابق .