12 - حدوث العيب في المعيب الّذي لم ينقصه العيب .
13 - تأخير الأخذ بالخيار فسخا .
14 - التصرّف في المعيب بعد العلم بالعيب .
وإلى بعض هذه المسقطات أشارت ( المجلّة ) في ( مادّة : 341 ) المتضمّنة أنّ قبول المشتري مسقط .
و ( مادّة : 343 ) المتضمّنة براءة البائع .
و ( مادّة : 343 ) هي عين ( مادّة : 341 ) وإن تضمّنت عدم سماع دعواه بعد قبوله بالمعيب .
و ( مادّة : 344 ) المتضمّنة أنّ التصرّف بعد العلم بالعيب مسقط للخيار « 1 » .
و ( مادّة : 345 ) المشتملة على بيان أنّ حدوث العيب الجديد عند المشتري يسقط الخيار بالعيب القديم « 2 » .
هامش
( 1 ) تقدّمت هذه المواد الأربع في ص 557 - 558 .
( 2 ) نصّ هذه المادّة - على ما في درر الحكّام 1 : 299 - هو : ( لو حدث في المبيع عيب عند المشتري ثمّ ظهر فيه عيب قديم ، فليس للمشتري أن يردّه بالعيب القديم ، بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط .
مثلا : لو اشترى ثوب قماش ، ثمّ - بعد أن قطعه وفصّله برودا - اطّلع على عيب قديم فيه ، فبما أن قطعه وتفصيله عيب حادث ، ليس له ردّه على البائع بالعيب القديم ، بل يرجع عليه بنقصان الثمن فقط ) .
قارن : المبسوط للسرخسي 13 : 101 ، روضة الطالبين 3 : 191 ، المجموع 12 : 126 - 127 ، الشرح الكبير 4 : 212 ، شرح فتح القدير 6 : 12 ، القوانين الفقهية لابن جزي 176 ، البناية في شرح الهداية 7 : 150 - 151 .