الفصل الثالث في حقّ مجلس البيع
( مادّة : 181 ) مجلس البيع هو : الاجتماع الواقع لعقد البيع « 1 » .
مجلس البيع عبارة عن : الموضع الّذي جرى فيه الإيجاب والقبول من المتبايعين سواء كانا مجتمعين في محل وجها لوجه أو متفرّقين ولو في بلدين متباعدين وأسمع كلّ منهما كلامه للآخر ولو بآلة كالهاتف ونحوه .
ويكون مجلس البيع حينئذ هو موضع كلّ منهما حين العقد . فلو انتقلا أو أحدهما عنه فقد تفرّقا ، وكذا لو كانا متباعدين في صحراء وأوصل كلّ منهما صوته للآخر .
فمجلس البيع هو : موضع المتعاقدين عند العقد حقيقة لا حكما . غايته أنّه أعمّ من أن يكونا مجتمعين أو متفرّقين .
وعلى هذا يترتّب خيار المجلس الّذي سبق إجماله ، وسيأتي تفصيله « 2 » .
( مادّة : 183 ) المتبايعان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس .
مثلا : لو أوجب أحد المتبايعين البيع في مجلس البيع ، فقال : بعت ،
هامش
( 1 ) لاحظ : بدائع الصنائع 6 : 539 ، شرح العناية للبابرتي 5 : 460 ، مواهب الجليل 4 : 240 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 536 .
( 2 ) سبق إجماله في ص 136 و 236 ، وسيأتي تفصيله في ص 479 .