والضابطة : أنّه كلّما كان القبول بالنسبة إلى الإيجاب من قبيل الأقلّ والأكثر أو الإطلاق والتقييد صحّ بالقبول ثانيا ، وكلّما كان من قبيل المتباينين - كما لو قال : بعتك الدار ، فقال : قبلت الدابة - فهو باطل ، ولا يصحّ بقبول البائع ثانيا ، ووجهه واضح .
والظاهر أنّ هذا هو المشار إليه ب :
( مادّة : 178 ) تكفي موافقة القبول للإيجاب ضمنا .
فلو قال : بعتك هذا بألف قرش ، وقال المشتري : اشتريته منك بألف وخمس مائة ، انعقد البيع على الألف ، إلّا أنّه لو قبل البائع هذه الزيادة في المجلس لزم المشتري أن يعطيه الخمس مائة الّتي زادها أيضا . . .
الخ « 1 » .
ولا فرق في هذا بين الثمن والمثمن ، فكما جاز الاختلاف في الثمن بذلك يجوز مثله في المثمن .
فلو قال : بعتك هذين الكتابين أحدهما بمائة والآخر بخمسين ، صحّ للمشتري أن يقول : قبلت الأخير بخمسين .
هامش
( 1 ) وردت المادّة بزيادة : ( البائع للمشتري ) بعد كلمة : ( قال ) ، وزيادة : ( حينئذ ) بعد : ( لزم المشتري ) وزيادة كلمة : ( القرش ) بعد : ( الخمس مائة ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 :
82 - 83 .
ولمراجعة مصادر المادّة لاحظ مصادر المادّة السابقة .