تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

[ القواعد المستدركة على مواد ( المجلّة ) المائة المتقدّمة ]

الفصل الأوّل في قواعد البيع وسائر العقود

1 - كلّ جملة لا يحصل أثرها إلّا بأخرى من آخر فهي عقد ، وإلّا فإيقاع أو إذن « 1 » .

هذه ضابطة التمييز بين العقد والإيقاع ، وهي مطّردة في الغالب . وقد وقع الخلاف في بعض الأنواع أنّها عقد أو إيقاع ، كالجعالة والوديعة والوصية في بعض الاعتبارات « 2 » . ولعلّ منشأ الشكّ أو الخلاف هو عدم لزوم القبول اللفظي فيها ، وكفاية القبول الفعلي ، أو كلّ ما دلّ على الرضا بالإيجاب ، كما هو الشأن في جميع العقود الجائزة . على أنّ الثمرة بين كون المعاملة عقدا أو إيقاعا نادرة . مثلا : الوديعة أمانة مالكية ، فإن كانت عقدا فهي عقد جائز من الطرفين ، فللودعي أن يعزل نفسه ويحلّها ، فتنقلب أمانة شرعية يجب المبادرة إلى ردّها . وإن كانت إيقاعا فهي إذن مجرّد ، وليس له عزل نفسه ، بل تبقى أمانة
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد 2 : 271 ، الأقطاب الفقهيّة 127 ، تسهيل المسالك 28 . ( 2 ) للاطلاع على الخلاف انظر : القواعد والفوائد 2 : 271 ، المسالك 11 : 149 - 150 ، بلغة الفقيه 4 : 9 - 14 .