تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
وقال كذلك في « نهاية الإحكام » : « ولا يحرم استقبال بيت المقدس ولا استدباره ، لكن يكره استقباله ؛ لشرفه » « 1 » . لكن قال المحقّق السبزواري في « الذخيرة » : « وفي الحكم بالكراهة نظر ؛ لفقد النصّ » « 2 » . وقال السيّد اليزدي : « والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم » « 3 » . ولم يتطرّق إلى الكراهة ، ولم يعلّق على كلامه أحد من الفقهاء ، اللهمّ ، إلّابعض التعليلات للعبارة السابقة ، كالتعليل باختصاص الإجماع والأخبار بالقبلة الفعلية للمسلمين ، وكون بين المقدس القبلة السابقة للمسلمين غير كافٍ في الشمول ؛ لظهور القبلة فيما هو القبلة الفعلية للمسلمين لا ما كان كذلك سابقاً « 4 » . ولكن قال المحقّق النجفي : « إنّ بيت المقدس قبلة منسوخة . نعم ، لا بأس باحترامه من حيث كونه مكاناً شريفاً » « 5 » ، بناءً على ترجيح تنزيه كلّ ما كان له شرف . وذهب الشافعية - وهو ظاهر إحدى الروايتين عن إمام الحنابلة - إلى : أنّه يكره استقبال بيت المقدس واستدباره بالبول والغائط ؛ لأنّه كان قبلة ، ولا يحرم ؛ للنسخ . قال النووي : « وهو الصحيح المشهور » « 6 » .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 79 . ( 2 ) الذخيرة : 16 . ( 3 ) العروة الوثقى 1 : 124 . ( 4 ) التنقيح في شرح العروة 4 : 337 . ( 5 ) الجواهر 2 : 12 . ( 6 ) المجموع 2 : 80 ، إعلام الساجد : 292 ، مغني المحتاج 1 : 40 ، كشّاف القناع 1 : 65 .