تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
كرهه « 1 » . أمّا مجرّد الاجتياز فمكروه كما تقدّم في محلّه ، وسيأتي الكلام حول حكم العبور والاجتياز في المسجدين قريباً . أمّا اجتياز الجنب في المسجدين فهو ممنوع إجماعاً في : « الغنية ، والمعتبر ، والمدارك » « 2 » ، وهو ظاهر « التذكرة » « 3 » ، ونُفي عنه الخلاف في « الحدائق » « 4 » ، ونُسب إلى المعظم في « كشف اللثام » « 5 » . وأمّا اجتياز الحائض للمسجدين الشريفين فقد صرّح بتحريمه في : « السرائر ، والمختصر النافع ، والتحرير ، والتبصرة ، والتذكرة ، والذكرى ، وجامع المقاصد ، والمسالك ، وغيرها » « 6 » . ويدلّ عليه الصحيح المتقدّم ، ولزيادة حرمتهما على غيرهما من المساجد ، ولتشبيه الحائض بالجنب ، فليس حالها بأخفّ من حاله . هذا ، ولم يفرّق فقهاء الجمهور بين المسجدين وبقية المساجد في حكم المكث للجنب والحائض ، وقد تقدّم الكلام عنه . وكذلك لم يفصّلوا في حكم العبور والاجتياز في المسجدين للجنب والحائض ،
هامش
( 1 ) المراسم : 43 . ( 2 ) الغنية : 37 ، المعتبر 1 : 188 ، المدارك 1 : 282 . ( 3 ) التذكرة 1 : 240 . ( 4 ) الحدائق 3 : 49 . ( 5 ) كشف اللثام 2 : 31 . ( 6 ) السرائر 1 : 144 ، المختصر النافع : 10 ، تبصرة المتعلّمين : 29 ، التحرير 1 : 104 ، التذكرة 1 : 263 ، الذكرى 1 : 206 ، جامع المقاصد 1 : 317 - 318 ، المسالك 1 : 63 ، وراجع : الروضة البهية 1 : 383 ، المدارك 1 : 282 و 347 .