الفصل الثالث : المسجد ومحرّمات أو مبطلات الاعتكاف
سوف أتعرّض في هذا الفصل لمبطلات الاعتكاف الخاصّة بالمسجد ، كالخروج منه ، أو مباشرة الأزواج فيه ، دون بقية المبطلات ؛ لأنّ بحثنا في أحكام المساجد ، فيتعلّق بالمباحث المقترنة بالمساجد بلا شكّ .
مباحث هذا الفصل :
وفي هذا الفصل عدّة مباحث :
المبحث الأوّل : استدامة اللبث في المسجد
قال المحقّق الحلّي قدس سره : « ولا يجوز الخروج من الموضع الذي اعتكف فيه إلّا لما لا بدّ منه ، وعليه اتّفاق العلماء » « 1 » .
وقال العلّامة الحلّي قدس سره : « لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه حالة اعتكافه إلّالضرورة بإجماع العلماء كافّة » « 2 » .
وذلك لما ورد من : أنّه
« لا يخرج المعتكف من المسجد إلّافي حاجة » « 3 »
، و :
« لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّالحاجة لا بدّ منها » « 4 »
، وغير ذلك من
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 733 .
( 2 ) التذكرة 6 : 286 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 550 .
( 4 ) المصدر السابق 10 : 549 .