تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
المحقّق الكركي في حاشيته على « الشرائع » وإلى صاحب « الدلائل » « 1 » - وقاله السيّد السند في مداركه « 2 » - منع الغسل على كلّ حال . وذكر الوحيد البهبهاني : أنّه يلزمهم خروجه بغير غسل فيما لو لم يتمكّن من الماء ومن التيمّم « 3 » . وفي : « الدروس ، وروض الجنان ، والمسالك ، والذخيرة ، وحاشية الوحيد البهبهاني على المدارك » : لزوم الغسل حينئذٍ « 4 » . وهو ظاهر المحقّق والعلّامة الحلّيين في : « المعتبر ، ونهاية الإحكام » « 5 » . ويمكن أن يستدلّ لهذا القول : بأنّ إطلاق الحكم بوجوب التيمّم في الخبر مبني على الغالب من عدم إمكان الغسل في المسجدين الشريفين بهذه الشروط ، بل لا يكاد يتّفق في غيرهما أيضاً ، إلّاعلى احتمال لا يكاد يتصوّر في نظر العالم بحالهما ، وبأنّ فيه جمعاً بين ما دلّ على وجوب التيمّم في المقام وما دلّ على اشتراطه بعدم وجود الماء ، وبأنّ التيمّم طهارة اضطرارية لا ترتكب إلّامع فقد الماء « 6 » . واستشكل على ذلك بإشكالات تجدها في « الجواهر » « 7 » . ولا قائل بتقديم الغسل مطلقاً ، كما صرّح به الشهيد الثاني في « روض
هامش
( 1 ) نُسب إليهما في مفتاح الكرامة 1 : 133 . ( 2 ) المدارك 1 : 21 . ( 3 ) حاشية المدارك للبهبهاني 1 : 33 . ( 4 ) الدروس 1 : 86 ، روض الجنان 1 : 65 ، المسالك 1 : 11 ، الذخيرة : 10 ، حاشية المدارك للبهبهاني 1 : 34 . ( 5 ) المعتبر 1 : 189 ، نهاية الإحكام 1 : 103 . ( 6 ) روض الجنان 1 : 65 . ( 7 ) الجواهر 3 : 59 وما بعدها .