هو في الحرم »
، وقال :
« فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ »
« 1 »
»
« 2 » .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن قول اللَّه عزّ وجل :
« وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً »
« 3 » ، قال :
« إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ، ثمّ فرّ إلى الحرم ، لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ، ولا يبايع ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يكلّم ، فإنّه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج ، فيؤخذ . وإذا جنى في الحرم جناية أُقيم عليه الحدّ في الحرم ؛ لأنّه لم يرع للحرم حرمة » « 4 »
. ورواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ :
« وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً »
« 5 » ، قال :
« إن سرق سارق بغير مكّة ، أو جنى جناية على نفسه ، ففرّ إلى مكّة ، لم يؤخذ ما دام في الحرم ، حتّى يخرج منه ، ولكن يمنع من السوق ، فلا يبايع ، ولا يجالس ، حتّى يخرج منه ، فيؤخذ . وإن أحدث في الحرم ذلك الحدث أُخذ فيه » « 6 »
. والذي يستفاد من هذه الروايات ترك المبايعة والمجالسة والإطعام والإسقاء والتكلّم والإيواء مع المحدِث حدثاً .
وفي النصوص الفقهيّة ما يقيّد بأنّه يضيّق عليه بهذه الأُمور حتّى يخرج من الحرم ، وفُسّر التضييق بأن يطعم ويسقى ما لا يتحمّله مثله عادةً ، وبما يسدّ الرمق « 7 » ، وفُسّر كذلك بأن لا يمكّن من ماله إلّابما يسقى ويطعم ما لا يتحمّله مثله
هامش
( 1 ) سورة البقرة 2 : 193 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 225 .
( 3 ) سورة آل عمران 3 : 97 .
( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 226 .
( 5 ) سورة آل عمران 3 : 97 .
( 6 ) وسائل الشيعة 13 : 226 - 227 .
( 7 ) لاحظ المسالك 2 : 371 و 14 : 381 .