تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
وحكى المحبّ الطبري الشافعي خلاف الفقهاء في مكان المضاعفة بالنسبة إلى الصلاة ، ورجّح أنّ المضاعفة تختصّ بمسجد الجماعة « 1 » . ثمّ إنّ التضعيف المذكور يرجع إلى الثواب ، ولا يتعدّى إلى الأجزاء ، وإسقاط الفوائت باتّفاق العلماء ، كما نقله النووي وغيره . فلو كانت عليه صلاتان فصلّى في أحد المسجدين « الحرام والنبوي » صلاة لم تجزئ إلّاعن واحدة « 2 » . وقد اتّفق فقهاء أهل السنّة على قضية الفرض في المسجد الحرام على إتيان الفرض في غيره ، واختلفوا في شمول هذا الفرض والنفل . ذهب الشافعية في المذهب والحنابلة إلى : أنّ المضاعفة لا تختصّ بالفضيلة ، بل تعمّ الفرض والنفل « 3 » ، قال النووي : « إنّه مذهبنا » « 4 » ، وقال الزركشي : « وهو للأصحاب من استثنائهم النفل بمكّة من الوقت المكروه لأجل زيادة الفضيلة » « 5 » . وبذلك قال مطرّف من أصحاب مالك « 6 » ، ونُسب لابن أبي زيد القيرواني المالكي « 7 » . ومشهور المالكية والحنفية اختصاص الفضل بالفرض ، قال الفاسي المالكي : « إنّ لعلماء المالكية وغيرهم خلافاً في هذا الفضل ، هل يعمّ الفرض والنفل ، أو
هامش
( 1 ) حُكيعنه في : إعلام الساجد : 120 ، شفاء الغرام 1 : 131 - 132 . ( 2 ) راجع : شفاء الغرام 1 : 132 ، فتح الباري 3 : 53 ، عمدة القاري 9 : 257 . ( 3 ) المجموع 8 : 476 ، فتح الباري 3 : 49 و 52 . ( 4 ) شرح صحيح مسلم للنووي 9 : 164 ، المجموع 8 : 476 . ( 5 ) إعلام الساجد : 124 . ( 6 ) حُكي عنه في : شرح صحيح مسلم للنووي 9 : 164 ، والمجموع 8 : 476 . ( 7 ) نُسب إليه في إعلام الساجد : 124 .