3 - روى عبد الله بن خداش المنقري أنه سأل أبا الحسن عن رجل مات
وترك ابنته وأخاه ؟ فقال : المال للابنة ( 1 ) .
4 - عن بريد العجلي عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : قلت له : رجل مات
وترك ابنة وعمه ؟ فقال : المال للابنة وليس للعم شئ ، أو قال : ليس للعم مع الابنة
شئ ( 2 ) .
ويظهر من مناظرة الرشيد مع الإمام أبي الحسن الأول ، أن توريث العم مع
الأبناء كان مؤامرة سرية لإقصاء علي عن حقه ، بتقديم العم على ابنة رسول الله ( 3 ) .
5 - ما رواه حسين الرزاز قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله - عليه السلام -
المال لمن هو ؟ للأقرب أو العصبة ؟ فقال : المال للأقرب والعصبة في فيه التراب ( 4 ) .
6 - ما رواه العياشي في تفسيره عن ابن سنان عن أبي عبد الله قال : اختلف
علي بن أبي طالب وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة
لا يرثونه ، ليس لهم سهم مفروض ، فقال علي : ميراثه لذوي قرابته لأن الله تعالى
يقول : * ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) * وقال عثمان : اجعل
ماله في بيت مال المسلمين ( 5 ) .
هامش
1 - الوسائل : 17 ، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين الحديث : 3 و 14 ولاحظ الحديث 4 و 5
و 7 - 13 . من ذلك الباب .
2 - الوسائل : 17 ، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين الحديث : 3 و 14 ولاحظ الحديث 4 و 5
و 7 - 13 . من ذلك الباب .
3 - الوسائل : 17 ، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين الحديث : 3 و 14 ولاحظ الحديث 4 و 5
و 7 - 13 . من ذلك الباب .
4 - وفي السند " صالح بن السعدي وهو ممدوح ، والحسين الرزاز مجهول ، وفي التهذيب :
9 / 267 رقم 972 " البزاز " وهو أيضا مجهول .
5 - الوسائل : 17 ، الباب 8 من أبواب موجبات الإرث الحديث 1 و 9 .