قال الخرقي في متن المغني : " فإن كن بنات ، وبنات ابن ، فللبنات الثلثان
وليس لبنات الابن شئ إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ
الا نثيين " .
وقال ابن قدامة : " فإن كان مع بنات الابن ، ابن في درجتهن كأخيهن أو ابن
عمهن ، أو أنزل منهن كابن أخيهن أو ابن ابن عمهن أو ابن ابن ابن عمهن ، عصبهن
في الباقي فجعل بينهم للذكر مثل حظ الا نثيين " ( 1 ) .
السادس : لقد تضافر عن أئمة أهل البيت أن الفاضل عن الفروض للأقرب ،
وهي متضافرة لو لم نقل أنها متواترة ولعل الشهيد الثاني لم يتفحص في أبواب
الإرث فقال : يرجع الإمامية إلى خبر واحد ( 2 ) ويظهر من الروايات أنه كان مكتوبا
في كتاب الفرائض لعلي - عليه السلام - .
1 - روى حماد بن عثمان قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل
ترك أمه وأخاه ؟ قال : يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال ، قلت : نعم . قال : كان علي -
عليه السلام - يعطي المال للأقرب ، فالأقرب . قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئا ؟ قال :
قد أخبرتك أن عليا - عليه السلام - كان يعطي المال الأقرب فالأقرب ( 3 ) .
2 - روى زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - في رجل مات وترك ابنته
وأخته لأبيه وأمه ؟ فقال : المال كله للابنة وليس للا خت من الأب والا م شئ ( 4 ) .
هامش
1 - المغني : 6 / 229 .
2 - المسالك ، كتاب الفرائض عند شرح قول المحقق : ولا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب .
3 - الوسائل : 17 ، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين الحديث : 6 و 1 .
4 - الوسائل : 17 ، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين الحديث : 6 و 1 .