وسلم " فسأل عمر - رضي الله عنه - رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " فقال :
إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ؟ فقال النبي : ليراجعها ، فردها علي
وقال : إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ، قال ابن عمر : وقرأ النبي " صلى الله عليه وآله
وسلم " : * ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) * أي في قبل عدتهن .
2 - روى أبو الزبير قال : سألت جابرا عن الرجل يطلق امرأته وهي
حائض ؟ فقال : طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض ، فأتى عمر رسول الله
فأخبره بذلك فقال رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " : ليراجعها فإنها امرأته .
3 - روى نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته
وهي حائض ، قال ابن عمر : لا يعتد بها .
الثانية : ما يتضمن التصريح باحتساب تلك التطليقة طلاقا صحيحا وإن
لزمت إعادة الطلاق وإليك ما نقل بهذا المضمون :
1 - يونس بن جبير قال : سألت ابن عمر قلت : رجل طلق امرأته وهي
حائض ؟ فقال : تعرف عبد الله بن عمر ؟ قلت : نعم ، قال : فإن عبد الله بن عمر طلق
امرأته وهي حائض ، فأتى عمر - رضي الله عنه - النبي " صلى الله عليه وآله وسلم "
فسأله ، فأمره أن يراجعها ثم يطلقها من قبل عدتها . قال ، قلت : فيعتد بها ؟ قال : نعم ،
قال : أرأيت إن عجز واستحمق .
2 - يونس بن جبير قال : سألت ابن عمر قلت : رجل طلق امرأته ، وهي
حائض ؟ قال : تعرف ابن عمر ؟ إنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر النبي
" صلى الله عليه وآله وسلم " فأمره أن يراجعها ، قلت : فيعتد بتلك التطليقة ؟ قال :
فمه ؟ أرأيت إن عجز واستحمق .
الإعتصام بالكتاب والسنة — صفحة 230
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٣٠