3 - يونس بن جبير قال : سمعت ابن عمر قال : طلقت امرأتي وهي
حائض . فأتى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - النبي " صلى الله عليه وآله وسلم "
فذكر ذلك له ، فقال النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " : ليراجعها ، فإذا طهرت
فليطلقها ، قال : فقلت لابن عمر : فاحتسبت بها ؟ قال : فما يمنعه ؟ أرأيت إن عجز
واستحمق .
4 - أنس بن سيرين قال : سمعت ابن عمر يقول : طلقت امرأتي وهي
حائض ، قال : فذكر ذلك عمر للنبي " صلى الله عليه وآله وسلم " قال ، فقال :
ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها . قال : فقلت له - يعني لابن عمر - : يحتسب بها ؟ قال :
فمه ؟
5 - أنس بن سيرين : ذكر نحوه غير أنه قال : فليطلقها إن شاء . قال : قال عمر -
رضي الله عنه - : يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : نعم .
6 - أنس بن سيرين قال : سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق ؟ فقال : طلقتها
وهي حائض . فذكر ذلك لعمر - رضي الله عنه - فذكره للنبي " صلى الله عليه وآله
وسلم " فقال : مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها . قال : فراجعتها ثم
طلقتها لطهرها . قلت : واعتدت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض ؟ قال : ما لي
لا أعتد بها ، وإن كنت عجزت واستحمقت .
7 - عامر قال : طلق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدة ، فانطلق عمر إلى
رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " فأخبره ، فأمره إذا طهرت أن يراجعها ثم
يستقبل الطلاق في عدتها ثم تحتسب بالتطليقة التي طلق أول مرة .
8 - نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه طلق امرأته ، وهي حائض ، فأتى
عمر - رضي الله عنه - النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " فذكر ذلك له فجعلها
واحدة .
9 - سعيد بن جبير عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : حسبت علي بتطليقة .
الإعتصام بالكتاب والسنة — صفحة 231
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٣١