أن يتطوّع في وقت فريضة ، ما حدّ هذا الوقت ؟ قال : « إذا أخذ المقيم في الإقامة » ، فقال له : النّاس يختلفون في الإقامة ، قال : « المقيم الّذي يصلّي معه » « 1 » .
التاسع : من الحسان ، زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى ، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت الّتي قد فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالّتي فاتتك ، فإنّ اللّه عز وجل يقول :
أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي
« 2 » ، وإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت الّتي فاتتك فاتتك الّتي بعدها فابدأ بالّتي أنت في وقتها » « 3 » .
العاشر : محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إذا دخل وقت الفريضة ، أتنفّل أو أبدأ بالفريضة ؟ فقال : « إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة ، وإنّما أخرّت الظّهر ذراعا لمكان « 4 » صلاة الأوّابين » « 5 » .
الحادي العاشر : الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل أمّ قوما في العصر ، فذكر وهو يصلّي أنّه لم يكن صلّى الأولى ، قال : « فليجعلها الأولى الّتي فاتته ، ويستأنف بعد صلاة العصر ، وقد قضى القوم صلاتهم » « 6 » .
الثّاني العاشر : الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « اقض صلاة النّهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 252 ح 1136 ، التّهذيب 3 : 283 ح 841 ، الوسائل 3 : 166 الباب 35 من أبواب المواقيت ح 9 .
( 2 ) . طه 20 / 14 .
( 3 ) . التّهذيب 2 : 172 ح 686 و 268 ح 1070 ، الاستبصار 1 : 287 ح 1051 ، الوسائل 3 : 209 الباب 62 من أبواب المواقيت ح 2 .
( 4 ) . في الكافي : من عند الزوال من أجل بدل لمكان .
( 5 ) . الكافي 3 : 289 ح 5 و 6 ، الوسائل 3 : 167 الباب 36 من أبواب المواقيت ح 2 ، بتفاوت يسير .
( 6 ) . الكافي 3 : 294 ح 7 ، التّهذيب 2 : 269 ح 1072 ، الوسائل 3 : 213 الباب 63 من أبواب المواقيت ح 3 .
( 7 ) . التّهذيب 2 : 173 ح 691 ، الاستبصار 1 : 29 ح 1062 ، الوسائل 3 : 176 الباب 39 من أبواب المواقيت ح 13 .