وإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب ، وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثّالثة فانوها المغرب ثمّ سلّم ، ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة .
وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتّى صلّيت الفجر ، فصلّ العشاء الآخرة .
وإن كنت « 1 » ذكرتها وأنت في ركعة أو في الثّانية من الغداة فانوها العشاء ، ثمّ قم فصلّ الغداة وأذّن وأقم .
وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثمّ بالعشاء . وان خشيت أن تفوتك الغداة ( إن بدأت بهما ) « 2 » فابدأ بالمغرب ثمّ بالغداة ثمّ صلّ العشاء ، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثمّ صلّ المغرب والعشاء . ابدأ بأوّلهما لأنّهما جميعا قضاء أيّهما ذكرت فلا تصلّها إلّا بعد شعاع الشّمس » . قال : قلت : لم ذاك ؟ قال : « لأنّك لست تخاف فوته » « 3 » .
السّابع : زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أصلّي نافلة وعليّ فريضة ، أو في وقت فريضة ؟ قال : « لا ، إنّه لا تصلّى نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان « 4 » لك أن تتطوّع حتّى تقضيه » ؟ قال : ( قلت : لا ) « 5 » . قال : « فكذلك الصّلاة » قال : فقايسني وما كان يقايسني « 6 » .
الثّامن : عمر بن يزيد ، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرّواية الّتي يروون أنّه لا ينبغي
هامش
( 1 ) . في س زيادة : قد .
( 2 ) . ليس في م .
( 3 ) . الكافي 3 : 291 ح 1 ، الوسائل 3 : 211 الباب 63 من أبواب المواقيت ح 1 .
( 4 ) . في ح : ما كان .
( 5 ) . ليس في س ، ج .
( 6 ) . روض الجنان : 184 . مستدرك الوسائل 3 : 160 الباب 46 من أبواب المواقيت ح 3 .