تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
الثّالث عشر : من الموثّقات ؛ محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إنّ عليّ ابن الحسين عليه السلام كان إذا فاته شيء من اللّيل قضاه بالنّهار ، وإن فاته شيء من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة أو في الشّهر ، وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان ، حتّى يكمل له عمل السّنة كلّها تامّة » « 1 » . الرابع عشر : سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ، عن الرّجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله ، أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع ؟ فقال : « إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، وإن خاف فوت الوقت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة ، وهو حقّ اللّه ، ثمّ ليتطوّع بما شاء » « 2 » .

[ كراهة قضاء الصّلاة في الأوقات المكروهة ]

أقول : قد يستفاد من الحديث الأوّل كراهة قضاء الصّلاة في الأوقات المكروهة ، كطلوع الشّمس وغروبها وقيامها ، كما يشعر به قوله عليه السلام : « في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار » « 3 » . ولا يخفى أنّ لقائل أن يقول : إنّه إنّما يدلّ على عدم التّحريم ، أمّا على عدم الكراهة فلا ؛ لاحتمال أن تكون الصّلاة في تلك الأوقات من قبيل الصّلاة في الحمّام ، وصوم النّافلة في السّفر .

[ المضايقة والتّوسعة في القضاء ]

ويستفاد منه « 4 » أيضا المضايقة في القضاء ، وعدم التّوسعة فيه ، كما يدلّ عليه الحديث
هامش
( 1 ) . التّهذيب 2 : 164 ح 644 ، الوسائل 3 : 201 الباب 57 من أبواب المواقيت ح 8 . في هذا الحديث نوع إشعار بأنّ شهر رمضان هو أوّل السّنة . « منه رحمه اللّه » . ( 2 ) . الكافي 3 : 288 ح 3 ، الفقيه 1 : 257 ح 1165 ، التّهذيب 2 : 264 ح 1051 ، الوسائل 3 : 164 الباب 35 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 3 ) . الكافي 3 : 292 ح 3 ، التّهذيب 2 : 171 ح 681 ، وص 266 ح 1059 ، الاستبصار 1 : 286 ح 1046 الوسائل 3 : 199 الباب 57 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 4 ) . في ب ، ص : من ظاهره .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 79 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني