تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤

الفصل السّابع في أوقات القضاء والتنفّل في وقت الفريضة أربعة عشر حديثا :

الأوّل : من الصّحاح ؛ زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام فيمن فاته صلوات ، قال : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت صلاة ، ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصّلاة الّتي قد حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها فليصلّها ، فإذا قضاها فليصلّ « 1 » ما فاته ممّا قد مضى ، ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها » « 2 » . الثّاني : صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في ناسي الظّهر حتّى غربت الشّمس ، قال : « كان أبو جعفر أو كان أبي يقول : إذا أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلّا صلّى المغرب ثمّ صلّاها » « 3 » .
هامش
( 1 ) . في ح : فليقض . ( 2 ) . التّهذيب 2 : 266 ح 1059 ، الكافي 3 : 292 ح 3 ، الوسائل 3 : 208 الباب 62 من أبواب المواقيت ح 1 . عدّ العلّامة في المختلف هذا الحديث من الحسان . « منه رحمه اللّه » . ( 3 ) . الكافي 3 : 293 ح 6 ، التّهذيب 2 : 269 ح 1073 ، الوسائل 3 : 209 الباب 62 من أبواب المواقيت ح 7 .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 74 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني