« يؤخّرهما » « 1 » .
الرابع : أبو بصير ليث المراديّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام فقلت : متى يحرم الطّعام على الصّائم ، وتحلّ الصّلاة صلاة الفجر ؟ فقال لي : « إذا اعترض الفجر فكان كالقبطيّة البيضاء ، فثمّ يحرم الطّعام على الصّائم ، وتحلّ الصّلاة « 2 » صلاة الفجر » ، قلت : أو لسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشّمس ؟ قال : « هيهات ! أين تذهب ؟ ! تلك صلاة الصّبيان » « 3 » .
الخامس : من الحسان ؛ الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « وقت الفجر حين ينشقّ الفجر » - وساق الحديث الأوّل إلى قوله - « أو نام ولم يذكر ، أو سها » « 4 » .
السّادس : عليّ بن عطيّة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الصّبح هو الّذي إذا رأيته معترضا كأنّه بياض « 5 » سوراء » « 6 » .
السّابع : من الموثّقات ؛ عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تفوت الصّلاة من أراد الصّلاة ، لا تفوت صلاة النّهار حتّى تغيب الشّمس ، ولا صلاة اللّيل حتّى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشّمس » « 7 » .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 2 : 340 ح 1409 ، الوسائل 3 : 193 الباب 51 من أبواب المواقيت ح 1 .
( 2 ) . لفظتا « تحلّ الصّلاة » في كلام الراوي والإمام عليه السلام من الحلول ، أي تصير حالّة ، ويحتمل أن يكون من الحلّ أي تصير حلالا ، لكنّه لا يخلو من بعد والأوّل أولى . « منه رحمه اللّه » .
( 3 ) . الفقيه 2 : 81 ح 361 ، التّهذيب 4 : 185 ح 514 ، الوسائل 3 : 152 الباب 27 من أبواب المواقيت ح 1 .
( 4 ) . التّهذيب 2 : 38 ح 120 ، الاستبصار 1 : 276 ح 1001 ، الوسائل 3 : 151 الباب 26 من أبواب المواقيت ح 1 .
( 5 ) . في م : نياض . النّباض - بالنّون والباء الموحّدة والضّاد المعجمة - : أصله نبض الماء إذا سال ، وربّما قرئ بالباء الموحّدة ثم الياء المثّناة من تحت . « منه رحمه اللّه » . سوراء : موضع في العراق في أرض بابل ، ( معجم البلدان 3 :
278 ) .
( 6 ) . الفقيه 1 : 317 ح 1440 ، الكافي 3 : 283 ح 3 و 4 : 98 ح 2 ، التّهذيب 2 : 37 ح 118 ، الاستبصار 1 : 275 ح 997 ، التّهذيب 4 : 185 ح 515 ، الوسائل 3 : 153 الباب 27 من أبواب المواقيت ح 2 ، بتفاوت يسير .
( 7 ) . التّهذيب 2 : 256 ح 1015 ، الاستبصار 1 : 260 ح 933 ، الفقيه 1 : 232 ح 1030 ، الوسائل 3 : 116 .