تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
المشدّدة . والمراد به : أنّ هذه بدعة منسوبة إلى أبي الخطّاب ، وهو رجل ملعون على لسان الصّادق عليه السلام كما تضمّنته « 1 » رواية القاسم بن سالم « 2 » . وروى عمّار السّاباطيّ عنه عليه السلام أنّه قال : « إنّما أمرت أبا الخطّاب أن يصلّي المغرب حين زالت الحمرة ، فجعل هو الحمرة من قبل المغرب » « 3 » . وعن الرّضا عليه السلام « أنّ أبا الخطّاب قد كان أفسد عامّة أهل الكوفة ، وكانوا لا يصلّون المغرب حتّى يغيب الشّفق ، وإنّما ذلك للمسافر وصاحب الحاجة » « 4 » .
هامش
( 1 ) . في ح : تضمّنه . ( 2 ) . التّهذيب 2 : 258 ح 1028 ، الوسائل 3 : 139 الباب 18 من أبواب المواقيت ح 17 . ( 3 ) . التّهذيب 2 : 259 ح 1033 ، الاستبصار 1 : 265 ح 960 ، الوسائل 3 : 128 الباب 16 من أبواب المواقيت ح 10 . ( 4 ) . التّهذيب 2 : 33 ح 99 ، الاستبصار 1 : 268 ، الوسائل 3 : 140 الباب 18 من أبواب المواقيت ح 19 . أي إنّما يجوز ذلك ، ففي الرواية دلالة على انتهاء وقت المختار بغيبوبة الشّفق . « منه رحمه اللّه » .