تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧

الفصل الخامس في وقت صلاة الصّبح سبعة أحاديث :

[ معرفة أوقات الصلوات ]

الأوّل : من الصّحاح ؛ ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، ووقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصّبح السّماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت المغرب حين تجب الشّمس إلى أن تشتبك « 1 » النّجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا من عذر أو علّة » « 2 » . الثّاني : زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يصلّي الصّبح - وهي الفجر - إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا » « 3 » . الثّالث : عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرّجل لا يصلّي الغداة حتّى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو يؤخّرهما ؟ قال :
هامش
( 1 ) . في ب ، ص ، ح : تشبك . ( 2 ) . التّهذيب 2 : 39 ح 123 ، الاستبصار 1 : 276 ح 1003 ، الوسائل 3 : 151 الباب 26 من أبواب المواقيت ح 5 . ( 3 ) . التّهذيب 2 : 36 ح 111 ، الاستبصار 1 : 273 ح 990 ، الوسائل 3 : 154 الباب 27 من أبواب المواقيت ح 5 .