في الفصل السّابق ، وهو غير بعيد .
وقد تضمّن الحديث الثّاني عشر أنّ آخر وقت العشاء نصف اللّيل ، وبه قال المرتضى « 1 » وابن الجنيد « 2 » وسلّار « 3 » وأكثر الأصحاب « 4 » . ويدلّ عليه الحديث السّابع عشر والثّامن عشر .
وما رواه أبو بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله :
لولا أنّي أخاف أن أشقّ على أمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث اللّيل ، وأنت في رخصة إلى نصف اللّيل ، وهو غسق اللّيل » « 5 » .
وذهب الشّيخان في بعض كتبهما إلى أنّ آخر وقت العشاء ثلث اللّيل « 6 » . وبعض الرّوايات صريحة في ذلك لكنها غير نقيّة السّند ، كرواية يزيد بن خليفة عن الصّادق عليه السلام قال : « أوّل وقت العشاء حين يغيب الشّفق ، إلى ثلث اللّيل » « 7 » . ورواية زرارة ، عن الباقر عليه السلام « إنّ آخر وقت العشاء ثلث اللّيل » « 8 » .
وحمل أمثال هذه الرّوايات على انتهاء وقت الفضيلة - كما قاله جماعة من الأصحاب - لا بأس به ، جمعا بين الأخبار .
هامش
( 1 ) . رسائل الشّريف المرتضى 1 : 274 .
( 2 ) . نقله عنه المحقّق في المعتبر 2 : 43 .
( 3 ) . المراسم : 62 .
( 4 ) . كابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 494 ، وابن إدريس في السّرائر 1 : 195 .
( 5 ) . التّهذيب 2 : 261 ح 1014 ، الاستبصار 1 : 272 ح 986 ، الوسائل 3 : 135 الباب 17 من أبواب المواقيت ح 7 .
( 6 ) . المفيد في المقنعة : 93 ، الشّيخ الطّوسيّ في النّهاية : 59 ، الجمل والعقود : 174 ، الخلاف 1 : 264 المسألة 8 .
( 7 ) . الكافي 3 : 279 ح 6 ، التّهذيب 2 : 31 ح 46 ، الاستبصار 1 : 267 ح 965 ، الوسائل 3 : 114 الباب 3 من أبواب المواقيت ح 2 .
( 8 ) . التّهذيب 2 : 262 ح 1045 ، الاستبصار 1 : 269 ح 973 ، الوسائل 3 : 115 الباب 10 من أبواب المواقيت ح 3 .