التاسع عشر : عبد اللّه بن مسكان « 1 » ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر أن « 2 » يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن يفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء . وان استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصّبح ، ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشّمس » « 3 » .
العشرون : من الحسان ؛ الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة ، يجمع بين الظّهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة » ، قال : وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لا بأس أن يعجّل عشاء الآخرة في السّفر قبل أن يغيب الشّفق » « 4 » .
الحادي والعشرون : من الموثّقات ؛ عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
سألته عن المغرب إذا حضرت ، هل يجوز أن يؤخّر ساعة ؟ قال : « لا بأس إن كان صائما أفطر ثمّ صلّى ، وإن كانت له حاجة قضاها ثمّ صلّى » « 5 » .
الثّاني والعشرون : أبو أسامة زيد الشّحّام ، قال : قال رجل لأبي عبد اللّه عليه السلام :
أوّخّر المغرب حتّى تستبين النّجوم ؟ فقال : « خطّابيّة ! إنّ جبرئيل عليه السلام نزل بها على محمّد صلّى اللّه عليه وآله حين سقط القرص » « 6 » .
هامش
( 1 ) . في الاستبصار : ابن مسكان ، وفي التّهذيب : ابن سنان بدل عبد اللّه بن مسكان .
( 2 ) . في س : ما .
( 3 ) . الاستبصار 1 : 288 ح 1053 ، التّهذيب 2 : 271 ، ذ . ح 1077 ، الوسائل 3 : 209 الباب 62 من أبواب المواقيت ح 4 .
( 4 ) . التّهذيب 3 : 233 ح 609 ، الوسائل 3 : 159 الباب 31 من أبواب المواقيت ح 3 .
( 5 ) . التّهذيب 2 : 31 ح 93 ، و 265 ح 1055 ، الاستبصار 1 : 266 ح 963 ، الوسائل 3 : 143 الباب 19 من أبواب المواقيت ح 12 .
( 6 ) . التّهذيب 2 : 28 ح 80 ، الاستبصار 1 : 262 ح 943 ، رجال الكشّيّ 2 : 576 ح 510 ، علل الشّرائع : 350 ح 3