تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
واعتبر المرتضى رضى اللّه عنه إلصاق الطّرف الأعلى منه ، وهو ما يلي الحاجبين « 1 » . وقال ابن الجنيد : يماسّ الأرض بطرف الأنف وحدبته « 2 » ، سواء الرّجل والمرأة « 3 » ، انتهى . وهل تتأدّى سنّة الإرغام بوضع الأنف على ما يصحّ السّجود عليه ، وإن لم يكن ترابا ؟ مال شيخنا الشّهيد الثّاني رحمه اللّه في شرح النّفلية إلى ذلك « 4 » ، واستدلّ عليه بما تضمّنه الحديث الرّابع والعشرون ، وفيه نظر لا يخفى على المتأمّل . وقد دلّ ما تضمّنه الحديث الثّاني من قوله عليه السلام : « إذا مسّ شيء من جبهته الأرض . . . إلى آخره » على أنّه يكفي أن يضع من الجبهة ما يصدق عليه الاسم ، وهو مذهب الأكثر ، كما قالوه في بقيّة المساجد . وقال ابن بابويه « 5 » وابن إدريس « 6 » وشيخنا في الذّكرى « 7 » : يجب أن يضع من الجبهة مقدار الدّرهم . وجعل بعض الأصحاب الحديث الحادي والعشرين صالحا لإثبات تلك الدّعوى « 8 » ، وهو كما ترى ؛ فإنّه قد تضمّن إجزاء مقدار طرف الأنملة ، وهو أقلّ من سعة الدّرهم ، فالحديث المذكور شاهد « 9 » ببطلان تلك الدّعوى لا بإثباتها ، هذا .
هامش
( 1 ) . جمل العلم والعمل : 66 . ( 2 ) . في حاشية ح : وجبينه . ( 3 ) . نقله عنه في الذكرى 3 : 397 . ( 4 ) . أنظر المدارك 3 : 411 . ( 5 ) . الفقيه 1 : 205 ، 175 ، المقنع : 26 . ( 6 ) . السّرائر 1 : 225 . ( 7 ) . الذكرى 3 : 149 ، وأنظر ص 397 . ( 8 ) . المدارك 3 : 405 . ( 9 ) . في س زيادة : صدق .