تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
العشرون : الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : إذا سجد الرّجل ثمّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ، ولكن يبسط كفّيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض » « 1 » . الحادي والعشرون : زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « الجبهة كلّها - من قصاص شعر الرّأس إلى الحاجبين - موضع السّجود ، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدّرهم ومقدار طرف الأنملة » « 2 » . الثّاني والعشرون : عبد الحميد بن عواض ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : رأيته إذا رفع رأسه من السّجدة الثّانية من الرّكعة الأولى جلس حتّى يطمئنّ ، ثمّ يقوم » « 3 » . الثّالث والعشرون : من الموثّقات ؛ سماعة ، قال : سألته عن الرّكوع والسجود هل نزل في القرآن ؟ فقال : « نعم ، قول اللّه عزّ وجلّ :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا
« 4 » » ، فقلت له : كيف حدّ الرّكوع والسجود ؟ فقال : « أمّا ما يجزيك من الرّكوع فثلاث تسبيحات ، تقول : سبحان اللّه ، سبحان اللّه ، سبحان اللّه ، ثلاثا . ومن كان يقوى على أن يطوّل الرّكوع والسّجود فليطوّل ما استطاع ، يكون ذلك في تسبيح اللّه وتحميده وتمجيده والدّعاء والتضرّع ؛ فإنّ أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد ، فأمّا الإمام فإنّه إذا قام بالنّاس فلا ينبغي أن يطوّل بهم ، فإنّ في النّاس الضّعيف ومن له الحاجة ، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كان إذا صلّى بالناس خفّف بهم » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 336 ح 6 ، الوسائل 4 : 975 الباب 19 من أبواب السجود ح 1 . ( 2 ) . الكافي 3 : 333 ح 1 ، التّهذيب 2 : 303 ح 1223 ، الوسائل 4 : 963 الباب 9 من أبواب السجود ح 5 . ( 3 ) . التّهذيب 2 : 82 ح 302 ، الاستبصار 1 : 328 ح 1228 ، الوسائل 4 : 956 الباب 5 من أبواب السجود ح 1 . ( 4 ) . الحجّ 22 / 77 . ( 5 ) . التّهذيب 2 : 77 ح 287 ، الوسائل 4 : 927 الباب 6 من أبواب الركوع ح 4 .