تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
السّابقة ، وهي ما رواه عن الصّادق عليه السلام ، قال : سألته عن الرّكعتين الأخيرتين ، ما أصنع فيهما ؟ فقال : « إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر اللّه ، فهو سواء » ، قال : قلت : فأي ذلك أفضل ؟ فقال : « هما واللّه سواء ، إن شئت سبّحت وإن شئت قرأت » « 1 » . وظاهر عليّ بن بابويه رحمه اللّه « 2 » أنّ التّسبيح « 3 » أفضل للإمام وغيره ، فإنّه قال : وسبّح في الأخروين « 4 » إماما كنت أو غير إمام « 5 » . وأطلق ابن أبي عقيل « 6 » وابن إدريس « 7 » أفضليّته ، وصرّح ابن أبي عقيل بشمول ذلك من نسي القراءة في الأوليين ، محتجّا بالحديث السّابع ، فإنّ قوله عليه السلام : « أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها » بمعنى قوله : أكره أن أقرأ في الأخيرتين ، والحديث الثّامن يساعده أيضا مساعده قويّة . وقال ابن الجنيد : يستحبّ للإمام التّسبيح إذا تيقّن أنّه ليس معه مسبوق ، وإن علم دخول المسبوق أو جوّزه قرأ ؛ ليكون ابتداء صلاة الدّاخل بقراءة ، والمأموم يقرأ فيهما ، والمنفرد يجزيه مهما فعل « 8 » ، هذا كلامه . ولم أطلّع على قائل بأفضليّة القراءة للمنفرد ، غير أنّ بعض الأصحاب المعاصرين
هامش
( 1 ) . التّهذيب 2 : 98 ح 369 ، الاستبصار 1 : 321 ح 1200 ، الوسائل 4 : 781 الباب 42 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 3 . ( 2 ) . في س ، ص : زيادة على . ( 3 ) . في س : التّسبيحات . ( 4 ) . في س : الأخيرتين . ( 5 ) . نقله عنه ولده الصّدوق في المقنع : 34 . ( 6 ) . نقله عنه العلّامة في المختلف 2 : 167 . ( 7 ) . السّرائر 1 : 222 وص 286 . ( 8 ) . نقله عنه العلّامة في المختلف 2 : 166 .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 386 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني