( بغير حامله ) « 1 » ، والمداد أجسام محسوسه مشتملة على اللّون « 2 » ، انتهى .
ثمّ كراهة السّجود على المكتوب ، هل تشمل الأمّيّ والقارئ « 3 » وما إذا كان هناك مانع من البصر كالظّلمة مثلا أم لا ؟
كلام الشّيخ في المبسوط يعطي الاختصاص بالقارئ الغير الممنوع من الرؤية « 4 » ، وإطلاق النّصّ يقتضي الشّمول .
[ السّجود على الزجاج ]
وما تضمّنه الحديث العاشر من تعليله عليه السلام المنع من السّجود على الزجاج بكونه من الملح والرمل وهما ممسوخان ، ربّما يؤذن بالمنع من السّجود على الرمل ، والحمل على الكراهة محتمل .
وفي كلام كثير من الأصحاب تخصيص الرمل الّذي يكره السّجود عليه بالمنهال .
ولعلّ الإطلاق أولى . والظّاهر أن ورود النّصّ بكون الرمل ممسوخا هو المقتضي لحكم علمائنا بكراهة التّيمّم به . وفي كلام بعض الأصحاب انّه لم يقف في ذلك على أثر « 5 » ، وهو كما ترى . وقد دلّ الحديث الحادي « 6 » عشر على جواز افتراش الحرير للرجل ، وستسمع الكلام فيه في الفصل الثّالث من المقصد الآتي إن شاء اللّه تعالى .
[ نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه ( والسّجود عليه ) ]
وما تضمّنه الحديث الثّالث عشر من قوله عليه السلام في المصلّى : « فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه ( والسّجود عليه ) « 7 » . ربّما يحتج بإطلاقه من جانب السّيد
هامش
( 1 ) . في حاشية ح : إلّا بحامله .
( 2 ) . الذكرى 3 : 145 .
( 3 ) . والقارئ : ليس في م .
( 4 ) . المبسوط 1 : 90 .
( 5 ) . المدارك 3 : 243 .
( 6 ) . في س ، ص : الثّاني .
( 7 ) . ليس في م .