لعدم التقيّة « 1 » . والأولى عدم الخروج عمّا عليه جماهير علمائنا ، سيّما مع تأيّده بنقل الإجماع وأقربيّته إلى جادّة الاحتياط ، واللّه أعلم . ( 1 ) . المختلف 2 : 131 .