المرتضى رضي اللّه عنه على ما ذهب إليه في بعض رسائله من جواز السّجود على ثوب منسوج من قطن أو كتّان « 1 » .
ويؤيّده روايات متكثّرة لكنها غير نقيّة السّند ، كما رواه داود الصّرميّ ، قال : سألت أبا الحسن الثّالث عليه السلام : هل يجوز السّجود على القطن والكتان من غير تقيّة ؟ فقال :
« جائز » « 2 » .
[ السجدة على الثلج ]
وما رواه منصور بن حازم ، عن غير واحد من أصحابه « 3 » ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :
إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثّلج ، أفنسجد عليه ؟ فقال : « لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتّانا » « 4 » .
وما رواه الحسين بن عليّ بن كيسان الصّنعانيّ قال : كتبت إلى أبي الحسن الثّالث عليه السلام ( أسأله عن ) « 5 » السّجود على القطن والكتّان من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب إليّ « 6 » :
« ذلك جائز » « 7 » .
[ السجدة على الطّبريّ ]
وما رواه ياسر الخادم قال : مرّ بي أبو الحسن عليه السلام وأنا أصلّي على الطّبريّ « 8 » ، وقد
هامش
( 1 ) . رسائل الشّريف المرتضى 1 : 174 .
( 2 ) . التّهذيب 2 : 307 ح 1246 ، الاستبصار 1 : 332 ح 1246 ، الوسائل 3 : 595 الباب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 6 .
( 3 ) . في المصادر : أصحابنا .
( 4 ) . التّهذيب 2 : 308 ح 1247 ، الاستبصار 1 : 332 ح 1247 ، الوسائل 3 : 595 الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح 6 .
( 5 ) . في م ، س : هل يجوز .
( 6 ) . في س ، ص ، ب : لي .
( 7 ) . التّهذيب 2 : 308 ح 1248 ، الاستبصار 1 : 333 ح 1253 ، الوسائل 3 : 595 الباب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 7 .
( 8 ) . لعلّه كان منسوب إلى طبرستان ، وطبرية ، محرّكة : قرية بواسط ، وقصبة بالأردنّ ، وقد يقال في النّسبة إليها