الفصل الثّاني في تحديد الوجه والحكم في تخليل الشّعر
حديثان :
الأوّل : من الصّحاح ، زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : أخبرني عن حدّ الوجه الّذي ينبغي أن يوضّأ ، الّذي قال اللّه عزّ وجلّ ، فقال : « الوجه الّذي « 1 » أمر اللّه تعالى بغسله ، الّذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثم : ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرّأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان مستديرا ، فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه » ، فقلت له : الصّدغ من الوجه ؟ فقال : « لا » « 2 » .
هامش
( 1 ) . في الفقيه زيادة : قال اللّه و .
( 2 ) . الكافي 27 : 3 ح 1 ، الفقيه 1 : 28 ح 88 ، التّهذيب 1 : 54 ح 154 ، الوسائل 1 : 283 الباب 17 من أبواب الوضوء ح 1 بتفاوت . سند هذا الحديث في الكافي والتّهذيب على حال واحد ، ففي الكافي هكذا : عليّ ابن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة . ورواه في التّهذيب عن المفيد عن شيخه جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، ثمّ ساق السند إلى آخره . ومحمّد بن إسماعيل يمكن أن يكون معطوفا على عليّ بن إبراهيم ، كما هو الظاهر الكثير النظائر .