الفصل الرّابع في حكم البئر عند ملاقاة النّجاسة
تسعة أحاديث :
الأوّل : من الصّحاح ؛ معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سمعته يقول :
« لا يغسل الثّوب ولا تعاد الصّلاة ممّا وقع في البئر ، إلّا أن ينتن ، فإنّ أنتن غسل الثّوب ، وأعاد الصّلاة ، ونزحت البئر » « 1 » .
الثّاني : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل « 2 » من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال :
« لا بأس » « 3 » .
الثّالث : محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرّضا عليه السّلام ، قال : « ماء البئر واسع
هامش
( 1 ) . التّهذيب 1 : 232 ح 670 ، الاستبصار 1 : 30 ح 80 ، الوسائل 1 : 127 الباب 14 من أبواب الماء المطلق ح 10 ، بتفاوت يسير .
( 2 ) . في بعض المصادر : زبيل . والزّبيل والزنبيل : جراب ، وقيل وعاء يحمل فيه . ( لسان العرب 11 : 300 ) .
( 3 ) . التّهذيب 1 : 246 ، قطعة من ح 709 ، الاستبصار 1 : 42 ح 118 ، الوسائل 1 : 127 الباب 14 من أبواب الماء المطلق ح 8 ، بتفاوت يسير .