الثّامن : عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : سألته عن البئر ، تقع فيها الدّجاجة والحمامة والفأرة والكلب « 1 » أو الهرّة ، قال : « يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء اللّه تعالى » « 2 » .
التّاسع : محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرّضا عليه السّلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء ، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ، ما الّذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة ؟ فوقّع عليه السّلام ( في كتابي بخطّه ) « 3 » : « ينزح دلاء منها » « 4 » .
أقول : أقوال علمائنا رضي اللّه عنهم - في نجاسة البئر بمجرّد ملاقاة النّجاسة وعدمها - ثلاثة : عدم النّجاسة بدون التّغيّر ، النّجاسة مطلقا ، التّفصيل ببلوغ مائها الكرّ وعدمه .
فالأوّل مذهب أكثر المتأخّرين « 5 » ، والثّاني مذهب جمهور المتقدّمين « 6 » ، والثّالث قول الشّيخ أبي الحسن محمّد البصرويّ « 7 » من قدماء أصحابنا « 8 » .
هامش
( 1 ) . في التّهذيب : أو الكلب .
( 2 ) . التّهذيب 1 : 237 ح 686 ، الاستبصار 1 : 37 ح 101 ، الوسائل 1 : 134 الباب 17 من أبواب الماء المطلق ح 2 .
( 3 ) . في الوسائل : بخطّه في كتابي .
( 4 ) . الكافي 3 : 5 ح 1 ، التّهذيب 1 : 244 ح 705 ، الاستبصار 1 : 44 ح 124 ، الوسائل 1 : 130 الباب 14 من أبواب الماء المطلق ح 21 ، بتفاوت .
( 5 ) . كالعلّامة في المختلف 1 : 25 ، وفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 1 : 17 ، وابن فهد في المهذّب البارع 1 : 85 ، والفاضل المقداد في التّنقيح 1 : 44 ، والمحقّق الكركيّ في جامع المقاصد 1 : 12 ، وسيّد محمّد العامليّ في المدارك 1 : 55 و . . . .
( 6 ) . كالمفيد في المقنعة : 64 ، والشّيخ الطّوسيّ في أحد قوليه في النّهاية : 6 ، والمبسوط 1 : 11 ، والسّيد المرتضى في المصباح كما نقله عنه المحقّق في المعتبر 1 : 55 ، وابن إدريس في السّرائر 1 : 69 ، وسلّار في المراسم : 34 ، والمحقّق في المعتبر 1 : 55 .
( 7 ) . في ب : البصريّ .
( 8 ) . نقله عنه في الذّكرى 1 : 88 .