الفصل الرّابع في حكم التّيمّم مع سعة الوقت ووجدان المتيمّم الماء في أثناء الصّلاة أو بعدها
أحد عشر حديثا :
الأوّل : من الصّحاح ؛ محمّد بن مسلم « 1 » ، قال : سمعته يقول : « إذا لم تجد ماءا وأردت التّيمّم ، فأخّر التّيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » « 2 » .
الثّاني : محمّد بن حمران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : رجل تيمّم ثمّ دخل في الصّلاة ، وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ، ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصّلاة ، قال : « يمضي في الصّلاة ، واعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت » « 3 » .
الثّالث : زرارة ومحمّد بن مسلم ، قالا ، قلنا : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصّلاة ، فتيمّم وصلّى ركعتين ثمّ أصاب الماء : أينقض الرّكعتين أو يقطعهما ويتوضّأ ثمّ
هامش
( 1 ) . في الكافي زيادة : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام .
( 2 ) . التّهذيب 1 : 203 ح 588 ، الكافي 3 : 63 ح 1 ، الاستبصار 1 : 165 ح 573 ، الوسائل 2 : 993 الباب 22 من أبواب التّيمّم ح 1 ، بتفاوت .
( 3 ) . التّهذيب 1 : 203 ح 590 ، الاستبصار 1 : 166 ح 575 ، الوسائل 2 : 992 الباب 21 من أبواب التّيمّم ح 3 .