بالصعيد وصلّى ثمّ وجد الماء ، قال : « لا يعيد ، إنّ ربّ الماء ربّ الصّعيد ، فقد فعل أحد الطّهورين » « 1 » .
التّاسع : من الحسان ؛ زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضّأ لما يستقبل » « 2 » .
العاشر : الحلبيّ ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « إذا لم يجد الرّجل طهورا وكان جنبا فليتمسّح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد ماء فليغتسل ، وقد أجزأته صلاته الّتي صلّى » « 3 » .
الحادي عشر : من الموثّقات ؛ يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تيمّم وصلّى ثمّ أصاب الماء وهو في وقت ، قال : « قد مضت صلاته ، وليتطهّر » « 4 » .
أقول : ربّما يستفاد من الحديث الأوّل والثّاني والتّاسع وجوب تأخير التّيمّم إلى ضيق الوقت « 5 » ، وهو مذهب الشّيخين والمرتضى رضي اللّه عنهم « 6 » ، وبه قال أكثر الأصحاب ، كأبي الصّلاح وابن حمزة وابن إدريس « 7 » .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 1 : 197 ح 571 ، الاستبصار 1 : 161 ح 557 ، الوسائل 2 : 984 الباب 14 من أبواب التّيمّم ح 15 .
( 2 ) . الكافي 3 : 63 ح 2 ، التّهذيب 1 : 192 ح 555 وص 194 ح 590 ، الاستبصار 1 : 159 ح 548 ، الوسائل 2 : 982 الباب 14 من أبواب التّيمّم ح 3 .
( 3 ) . الكافي 3 : 63 ح 3 ، الوسائل 2 : 982 الباب 14 من أبواب التّيمّم ح 4 .
( 4 ) . التّهذيب 1 : 195 ح 563 ، الاستبصار 1 : 160 ح 553 ، الوسائل 2 : 184 الباب 14 من أبواب التّيمّم ح 14 .
( 5 ) . وهو المشهور كما قاله العلّامة في المختلف . « منه رحمه اللّه » .
( 6 ) . النّهاية : 47 - 48 ، والمبسوط 1 : 31 ، والخلاف 1 : 146 المسألة 94 ، وص 63 مسألة 114 ، الجمل والعقود : 168 ، المقنعة : 60 - 61 ، الانتصار : 122 ، جمل العلم والعمل : 54 ، المسائل النّاصرية :
225 المسألة 51 .
( 7 ) . الكافي في الفقه : 136 ، الوسيلة : 69 ، السّرائر : 135 . وهو مذهب ابن أبي عقيل أيضا إلّا أنّه قال : لو تيمّم