يصلّي ؟ قال : « لا ، ولكنّه يمضي في صلاته ولا ينقضها ؛ لمكان أنّه دخل على طهور بتيمّم » « 1 » .
الرّابع : زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في المتيمّم إذا « 2 » أصاب الماء وقد دخل في الصّلاة ، قال : « فلينصرف فليتوضّأ « 3 » ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإنّ التّيمّم أحد الطّهورين » « 4 » .
الخامس : زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمّم وهو في وقت ، قال : « تمّت صلاته ، ولا إعادة عليه » « 5 » .
السّادس : يعقوب بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماءا : أيتوضّأ ويعيد الصّلاة أم تجوز صلاته ؟ قال : « إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه » « 6 » .
السّابع : العيص ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يأتي الماء ، وهو جنب ، وقد صلّى ، قال : « يغتسل ولا يعيد الصّلاة » « 7 » .
الثّامن : محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب فتيمّم
هامش
( 1 ) . التّهذيب 1 : 205 / 595 ، الاستبصار 1 : 167 ح 580 ، الفقيه 1 : 58 ح 214 ، الوسائل 2 : الباب 21 من أبواب التّيمّم ح 4 ، بتفاوت .
( 2 ) . في التّهذيب : إن .
( 3 ) . في الكافي : وليتوضّأ .
( 4 ) . التّهذيب 1 : 200 ح 580 ، الكافي 3 : 63 ح 4 ، الوسائل 2 : 991 الباب 21 من أبواب التّيمّم ح 1 .
( 5 ) . التّهذيب 1 : 194 ح 562 ، الاستبصار 1 : 160 ح 552 ، الوسائل 2 : 983 الباب 14 من أبواب التّيمّم ح 9 .
( 6 ) . التّهذيب 1 : 193 ح 556 ، الاستبصار 1 : 159 ح 551 ، الوسائل 2 : 983 الباب 14 من أبواب التّيمّم ح 8 ، بتفاوت يسير .
( 7 ) . التّهذيب 1 : 197 ح 569 ، الاستبصار 1 : 161 ح 556 ، الوسائل 2 : 984 الباب 14 من أبواب التّيمّم ح 16 .