آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضّأ لما يستقبل » « 1 » .
الخامس عشر : ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال :
« يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة » « 2 » .
السّادس عشر : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل الجنب ، أو على غير وضوء ، لا يكون معه ماء ، وهو يصيب ثلجا وصعيدا ، أيّهما أفضل ( أيتيمّم أو يمسح ) « 3 » بالثلج وجهه ؟ قال : « الثلج إذا بلّ رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمّم » « 4 » .
السّابع عشر : من الموثّقات ؛ سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يكون معه الماء في السّفر فيخاف قلّته ، قال : « يتيمّم بالصعيد ، ويستبقي الماء ، فإن اللّه عزّ وجلّ جعلهما طهورا : الماء والصعيد » « 5 » .
أقول : ما تضمّنه الحديث الأوّل والعاشر من كون خوف العطش عذرا في التّيمّم ، ممّا لا خلاف فيه بين العلماء ، ولا فرق بين الخوف على النّفس أو على الرّفيق ؛ إذ حفظ المسلم أهمّ في نظر الشّارع من الصّلاة فضلا عن الوضوء لها ، ولهذا يجب قطعها لحفظه « 6 » عن العطب . وألحق بعضهم خوف العطش على دابّته ؛ لأنّ الخوف على الدوابّ خوف على المال .
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 63 ح 2 ، التّهذيب 1 : 192 ح 555 وص 203 ح 589 ، الاستبصار 1 : 159 ح 548 ، الوسائل 2 :
993 الباب 22 من أبواب التّيمّم ح 2 .
( 2 ) . الكافي 3 : 68 ح 2 ، الوسائل 2 : 967 الباب 5 من أبواب التّيمّم ح 4 ، بتفاوت يسير .
( 3 ) . في التّهذيب : أيتيمّم أم يمسح ، وفي س ، ص ، ح : التّيمّم أو يمسح .
( 4 ) . التّهذيب 1 : 192 ح 554 ، الاستبصار 1 : 158 ح 547 ، الوسائل 2 : 975 الباب 10 من أبواب التّيمّم ح 3 .
( 5 ) . التّهذيب 1 : 405 ح 1274 ، الوسائل 2 : 997 الباب 25 من أبواب التّيمّم ح 3 .
( 6 ) . في ح : بحفظه .