الثّاني عشر : جميل بن درّاج ، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن إمام قوم أجنب ، وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، ومعهم ما يتوضّؤن به ، يتوضّأ بعضهم ويؤمّهم ؟ قال :
« لا ، ولكن يتيمّم الإمام ويؤمّهم ، إنّ اللّه عزّ وجلّ جعل التّراب طهورا كما جعل الماء طهورا » « 1 » .
الثّالث عشر : صفوان ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة ، وهو لا يقدر على الماء ، فوجد قدر « 2 » ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بألف درهم ، وهو واجد لها ، يشتري ويتوضّأ ، أو يتيمّم ؟ قال : « لا ، بل يشتري ، قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضّأت وما يشترى « 3 » بذلك مال كثير » « 4 » .
الرّابع عشر : من الحسان ؛ زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في
هامش
( 1 ) . أنظر التّهذيب 1 : 404 ح 1264 ، والفقيه 1 : 60 ح 223 ، والوسائل 2 : 995 الباب 24 من أبواب التّيمّم ح 2 ، وصدرها في الكافي 3 : 66 ح 3 ، بتفاوت .
وجاء في حاشية ح أن هذا الخبر موجود في الكتب الأربعة بألفاظ مختلفة متقاربة ومعنى واحد . ولا يوافق شيء منها ما في المتن ، ونحن نورد ما في التّهذيب لصحة سنده ، ولأنّه قد ينقله عنه في مشرق الشمسين أيضا ، فهو عن محمّد بن حمران وجميل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنهما سألاه عن إمام قوم أصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل ، أيتوضّأ ويصلّي بهم ؟ قال : « لا ، ولكن يتمّم ويصلّي فإن اللّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » .
وأمّا ما في الفقيه فهكذا : عن محمد بن حمران وجميل بن درّاج أنّهما سألا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن إمام قوم أصابته جنابة في السّفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم ؟ فقال : « لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم ، فإنّ اللّه عزّ وجلّ جعل التّراب طهورا كما جعل الماء طهورا » .
( 2 ) . في المصادر : بقدر .
( 3 ) . في الكافي : وما يسرني ، وفي الفقيه : ما يسوؤني .
( 4 ) . التّهذيب 1 : 406 ح 1276 ، الكافي 3 : 74 ح 17 ، الفقيه 1 : 23 ح 71 ، الوسائل 2 : 997 الباب 26 من أبواب التّيمّم 1 .