تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
الرّابع : محمّد بن سكين وغيره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قيل له : إنّ فلانا أصابته جنابة وهو مجدور ، فغسلوه فمات ، فقال : « قتلوه ! ألا سألوا ؟ ! ألا يمّموه ؟ ! إنّ آفة « 1 » العيّ السّؤال » « 2 » . الخامس : محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل تصيبه الجنابة في اللّيلة الباردة ، قال : « اغتسل على ما كان ، فإنّه لا بدّ من الغسل » « 3 » . السّادس : عبد اللّه بن سليمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل تخوّف أن يغتسل فيصيبه عنت ) « 4 » ، قال : « يغتسل ، وأن أصابه ما أصابه » « 5 » . السّابع : ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « إذا لم يجد الرّجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد الماء فليغتسل ، وقد أجزأته صلاته الّتي صلّى » « 6 » .
هامش
( 1 ) . في المصادر : شفاء . ( 2 ) . التّهذيب 1 : 184 ح 529 ، الفقيه 1 : 59 ح 218 ، الكافي 3 : 68 ح 5 ، الوسائل 2 : 967 الباب 5 من أبواب التّيمّم ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 3 ) . يظهر أن المصنّف نقل هذه الرواية بالمعنى لا بالنصّ ، وما ظفرنا به هكذا : عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء ، وعسى أن يكون الماء جامدا ؟ فقال : « يغتسل على ما كان » . حدّثه رجل أنّه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد ؟ فقال : « اغتسل على ما كان فإنّه لا بدّ من الغسل » . أنظر التّهذيب 1 : 198 ح 576 ، الاستبصار 1 : 163 ح 564 ، الوسائل 2 : 987 الباب 17 من أبواب التّيمّم ح 4 . ( 4 ) . في المصادر : أنّه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوّف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل ، فكيف يصنع ؟ ( 5 ) . التّهذيب 1 : 198 ح 575 ، الاستبصار 1 : 162 ح 563 ، الوسائل 2 : 987 الباب 17 من أبواب التّيمّم قطعة من ح 3 ، بتفاوت . ( 6 ) . التّهذيب 1 : 193 ح 556 و 197 ح 572 ، الاستبصار 1 : 159 ح 549 وص 161 ح 558 ، الوسائل 2 : 983 الباب 14 من أبواب التّيمّم ح 7 ، بتفاوت يسير .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 360 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني