الفصل الأوّل في الأعذار المسوّغة للتيمّم ووجوب السّعي في تحصيل الماء
سبعة عشر حديثا :
الأوّل : من الصّحاح ؛ محمّد الحلبيّ ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الجنب « 1 » يكون معه الماء القليل ، فإن هو اغتسل به خاف العطش ، أيغتسل أو يتيمّم ؟ قال : « بل يتيمّم ، وكذلك إذا أراد الوضوء » « 2 » .
الثّاني : أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام في الرّجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو « 3 » يخاف على نفسه البرد ، قال : « لا يغتسل ، يتيمّم » « 4 » .
الثّالث : داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثله « 5 » .
هامش
( 1 ) . في س ، ص : المجنب .
( 2 ) . التّهذيب 1 : 406 ح 1275 ، الوسائل 2 : 997 الباب 25 من أبواب التّيمّم ح 2 .
( 3 ) . في التّهذيب زيادة : يكون .
( 4 ) . التّهذيب 1 : 196 ح 566 ، الوسائل 2 : 968 الباب 5 من أبواب التّيمّم ح 7 .
( 5 ) . التّهذيب 1 : 185 ح 531 ، الوسائل 2 : 968 الباب 5 من أبواب التّيمّم ح 8 . والحديث : داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل تصيبه الجنابة أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ، فقال : « لا يغتسل ، ويتيمّم » .