الفصل الثّاني في بقيّة الأغسال المسنونة
ثلاثة عشر حديثا :
الأوّل : من الصّحاح ؛ محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى « 1 » الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السّنة ، وليلة إحدى وعشرين وهي اللّيلة الّتي أصيب فيها أوصياء الأنبياء ، وفيها رفع عيسى بن مريم ، وقبض موسى عليهما السّلام « 2 » ، وليلة ثلاث وعشرين فيها يرجى ليلة القدر ، ويوم « 3 » العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزّيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التّروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسّلت ميّتا أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل » « 4 » .
هامش
( 1 ) . في حاشية ح : في بعض نسخ التّهذيب : التقاء .
( 2 ) . في ح : عليه السّلام .
( 3 ) . في المصادر : يومي بدل يوم .
( 4 ) . التّهذيب 1 : 114 ح 302 ، الوسائل 2 : 939 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 11 .