عبد اللّه عليه السّلام قال : « السّنّة في رشّ الماء على القبر : أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرّجل ، ثمّ تدور على القبر من الجانب الآخر ، ثمّ ترشّ على وسط القبر ، فذلك « 1 » السّنة » « 2 » .
وقوله عليه السّلام : « أردت أن لا تنازع » أي أردت بإشهادهم على وصيّتي بأن ترفع قبري ذلك المقدار وترشّه بالماء ، أن لا ينازعك في ذلك بعض من يحضر جنازتي من المخالفين ؛ لأن لك « 3 » حينئذ عذرا حيث تقول هو أوصاني بذلك وقد مرّ لهذا الحديث نظير في التّكفين .
وقول الراوي في الحديث الثّامن عشر : « تنهانا عن هذا وحده » أي حال كون المنهيّ عنه منفردا عن العلّة في ذلك النهي « 4 » مجردا عمّا يترتّب عليه من الأثر ، وحاصله طلب العلّة في ذلك ، فبيّنها عليه السّلام بقوله : « فإنّ ذلك يورث القسوة في القلب ، واللّه سبحانه أعلم .
هامش
( 1 ) . في المصادر : فكذلك .
( 2 ) . التّهذيب 1 : 320 ح 931 ، الوسائل 2 : 859 الباب 32 من أبواب الدفن ح 1 .
( 3 ) . في س : ذلك بدل لك .
( 4 ) . في ح : المنهي بدل النهي .