تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤

الفصل الأوّل فيما يعرف به دم الحيض من غيره

وأقلّ الحيض ، وأكثره ، وأقلّ الطّهر وما ورد في مجامعة الحيض للحمل ، وكون غسله كغسل الجنابة سبعة عشر حديثا « 1 » : الأوّل : من الصّحاح ؛ معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ( الحيض والاستحاضة ) « 2 » ليس يخرجان من مكان واحد ، إنّ دم الاستحاضة بارد ، وإنّ دم الحيض حارّ » « 3 » . الثاني : إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر طويل : « دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حارّ ، تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد » « 4 » . الثالث : زياد بن سوقة ، قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل اقتض امرأته أو أمته ،
هامش
( 1 ) . في ب ، ص ، ح ، ج زيادة : أحد عشر صحاح ، وأربعة حسان ، وموثّقان . ( 2 ) . في المصادر : إنّ دم الاستحاضة والحيض . ( 3 ) . الكافي 3 : 91 ح 2 ، التّهذيب 1 : 151 ح 430 ، الوسائل 2 : 537 الباب 3 من أبواب الحيض ح 1 . ( 4 ) . الكافي 3 : 91 ح 3 ، التّهذيب 1 : 151 ح 431 ، الوسائل 2 : 538 الباب 3 من أبواب الحيض ، قطعة من الحديث 3 .