وما تضمّنه الحديث التّاسع عشر من قوله عليه السّلام : « من ترك شعرة من الجنابة » لعلّ المراد به مقدار الشّعرة من البشرة لا نفس الشّعرة ، فلا يخالفه اتّفاق جلّ الأصحاب أو كلّهم على عدم وجوب غسل الشّعر وقد تقدّم الكلام فيه قبيل هذا ، واللّه أعلم بحقائق الأمور .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 202
مساهمون: الشيخ البهائي العاملي
ص٢٠٢