تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
من المعنيين المذكورين في الوضوء . والظاهر أنّ هذا متّفق عليه بين أصحابنا رضوان اللّه عليهم « 1 » ، وعدّها بعضهم من مستحبّات الغسل ؛ لما فيها من المبادرة إلى أداء الطّاعة والتّحفظ من طريان المفسد ، ولأنّ المعلوم من صاحب الشّرع ، وذريّته المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين فعل ذلك ، كما « 2 » قاله شيخنا في الذّكرى « 3 » . والفسطاط - بضم الفاء وكسرها - : بيت من الشّعر . وقول محمّد بن مسلم : « فأبطأت عليه » أي توقّفت ولم أسرع في الدّنوّ إليه ؛ لاشتغاله عليه السّلام بكلامها ، وكأنّه كان من وراء ستر ونحوه . والهاء في قوله عليه السّلام : « أدنه » : هاء السّكت ، لحقت بفعل الأمر . وجنت - بالجيم والنون - : أي صدر منها جناية ، وأراد عليه السّلام حلقها لرأس الجارية . والخباء - بكسر الخاء - : خيمة من وبر أو صوف ، ولا يكون من شعر ، وهو على عمودين أو ثلاثة ، وما فوق ذلك فهو بيت كذا في الصّحاح « 4 » . وقوله عليه السّلام : « فاستخففتها » أي وجدتها خفيفة على طبعي ، وهو كناية عن حصول الميل إليها . والفعل في قوله عليه السّلام : « لا تعلم به مولاتك » يجوز نصبه بأن مقدّرة ، أي لئلّا تعلم . والضّمير المجرور « 5 » يعود إلى الغسل ، ويمكن رفعه ، على أن تكون جملة « لا تعلم » نعتا
هامش
( 1 ) . كالصّدوق في الفقيه 1 : 49 ، والشّيخ في التّهذيب 1 : 135 ، والنّهاية : 22 ، والمبسوط 1 : 19 ، وسلّار في المراسم : 42 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 42 ، وأبي الصّلاح في الكافي في الفقه : 134 ، وابن زهرة في الغنية : 554 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 1 : 119 ، و . . . ( 2 ) . في ص زيادة : فعل . ( 3 ) . الذكرى 2 : 228 . ( 4 ) . الصّحاح 1 : 2325 . ( 5 ) . في حاشية ح زيادة : في قوله : « به » .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 182 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني