تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
ذلك عقد برأسه

فصل [ بيع الغرر فاسد ]

بيع الغرر فاسد كبيع الملاقيح وهو ما في بطون الأمهات وبيع المضامين وهو ما في أصلاب الفحول وبيع الحصاة وهو ان يقول ارم هذه الحصات فعلى اىّ ثوب وقعت فهو لك بكذا وبيع الملامسة وهو ان يبيعه غير مشاهد على أنه متى لمسه وقع البيع وبيع المنابذة وهو ان يقول إن نبذته إلى فقد اشتريته بكذا ونهى عن البيع المعلق بشرط وهو ممكن الحصول عادة مثل بعتك ان دخل زيد الدار وعلى صفته وهو معلوم الحصول عادة مثل بعتك ان طلعت الشمس

تنبيهات

[ الأول ان المقبوض بالبيع الفاسد لا يجوز التصرف فيه للقابض ]

الأول ان المقبوض بالبيع الفاسد لا يجوز التصرف فيه للقابض وهو مضمون عليه بمعنى انه لو تلف أو نقص بحال من الأحوال كان عليه ضمانه ويضمن القيمي بقيمته حين التلف وكذا زوايده

[ الثّانى الشرط الواقع في العقد اللازم يجب ان يكون لازما ]

الثّانى الشرط الواقع في العقد اللازم يجب ان يكون لازما فلو امتنع المشترط من فعل الشرط كان الاخر رفع الامر إلى الحاكم ليجبره عليه لعموم قوله تعالى
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
والشرط من جملة المعقود عليه ولقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم المؤمنون عند شروطهم الّا من عصى اللّه والأكثر على العدم وفائدة الشرط عندهم تسلّط للاخر على الفسخ الثالث لا يصح اشتراط شيء من الثمن على غير المشترى فلو قال بع عبدك من فلان على انّ علىّ خمسة ماة مثلا فباعه على ذلك لم يصّح لأنه خلاف مقتضى البيع بخلاف ما لو قال اعتق عبدك وعلى كذا وطلق زوجتك وعلىّ كذا فإنه إذا اعتق أو طلق لزمه العوض فان ذلك لما كان فكّا ولم يكن معاوضة كان المبذول ضربا من الجعالة ولو قال في الصّورة الأولى ما قاله على طريق الضمان فباع البايع العبد لزيد بشرط ان يضمن عسر والقدر المذكور من ثمنه صحّ البيع والشرط وكان بيعا بشرط

فصل [ الإقالة فسخ ]

الإقالة فسخ وليست بيعا في حق المتبايعين وغيرهما فلا يثبت بها خيار المجلس ولا شفعة لو كان المبيع شقصا مشفوعا وتصّح في المبيع والبعض مع بقاء السلعة وتلفها فيجب المثل أو القيمة فلا تصح بزيادة الثمن ولا المثمن ولا نقص في أحدهما وصيغتها ان يقولا تقائلنا في بيع كذا أو تفاسخنا أو أقلتك ويقبل الاخر ولو التمس أحدهما الإقالة فقال الآخر أقلتك ففي الاكتفاء بالاستدعاء عن قبول الملتمس تردد ولا ريب ان القبول أولى

فصل [ القرض عقد جائز ]

القرض عقد جائز من الطرفين ثمرته تمليك العين مع ردّ العوض ففي المثل المثل وفي القيمي القيمة ولا بد فيه من ايجاب وقبول فاما الايجاب فلا بد