تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
تسعون ولو قال ووضيعة درهم لكل عشرة فالحطّ تسعة دراهم وجزء من أحد عشر جزء من درهم فيكون الثمن تسعين وعشرة اجزاء من أحد عشر جزء من درهم ولو قال بوضيعة العشرة درهما احتمل كلا من الامرين لاحتمال ان يكون الإضافة بمعنى من أو بمعنى اللّام على أن يكون المراد بوضيعة من العشرة درهما أو للعشرة درهما وتخيّل ان الاحتمال الثّانى لا يأتي لان العبارة لا يحتمله حيث إن وضيعة العشرة درهما لا يكون الّا في العشرة الدراهم دون ما سواها من اجزاء الدراهم مدفوع بان اللفظ لا بد فيه من تقدير هو اما بوضيعة كل عشر درهما أو بقياس وضيعة العشرة درهما أو ما جرى هذا المجرى وكل من التقديرين محتمل والارجحيّة لأحدهما على الاخر

فصل [ بيع المساومة من غير تعرض لرأس المال ]

بيع المساومة هو البيع من غير تعرض إلى ذكر راس المال وصيغته معلومة ممّا سبق وهو أجود من باقي الاقسام لما فيه من السّلامة من الوقوع في الكذب تعمّدا أو غلطا وامّا بيع الربى فلا يتفرد بصيغة وانما يجب فيه التحرّز من الزيادة مع اتّحاد الجنس وانتفاء ما يجوز معه كالابوّة والزوجيّة وكذا القول في الصّرف فإنه لا يختص بصيغة عن باقي اقسام البيع نعم يشترط فيه التقابض قبل التفرق والسلامة من الرّبا ان اتّحد الجنس من الجانبين وكذا بيع الثمار والحيوان وبيع المزابنة وهي بيع ثمرة النخل بعد حرصها بقدر خرصها تمرا وان لم يشترط كون الثمن منها ويلحق بها في ذلك ثمرة باقي الأشجار المثمرة وبيع المحاقلة بيع الزرع بحبّ من جنسه ان خرص وبيع بقدر حرصه سواء شرط الثّمن من الزّرع بحبّ منه أو باع بحبّ اخر على الأصح

فصل [ القبالة بين الشريكين ]

تصح القبالة بين الشّريكين في الثمرة أو الزروع بان يخرص حصّة أحدهما خاصّة لم يقبلها شريكه بخرصها فتقبل وهي عقد صحيح لورود النّص عليها ولازم لانّ الأصل في العقود اللّزوم الّا ما اخرجه دليل وذلك قضية كلام الأصحاب وصيغتها قبلتك نصيبي في هذه الثمرة بكذا فيقول قبلت أو تقّبلت وحكمها وجوب العوض مع سلامتها من الآفة فلو تلفت فلا شيء ولو تلف البعض فان وفي الباقي بمال القبالة اوّلا سقط عنه قدر ما نقص ومتى زاد المخروص عن قدر مال القبالة فالزايد للمتقبّل إباحة ولو نقص اكمله وهل هذه عقد برأسه أم ضرب من الصّلح قال في الدروس بالثّانى بلفظ الصّلح أو للنظر في ذلك مجال لان الربا يعمّ الصّلح على الأصح ولأنه لا يبطل بتلف المعوض بعد القبض وليس ببعيد ان يكون
كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 451 | أعلام الفقهاء والمحققين