تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
مقدار ما يسمى مسحا من مقدم الرأس خاصّة ببقيّة نداوة الوضوء من غير استيناف ماء جديد الخامس مسح الرّجلين من رؤس الأصابع إلى الكعبين وهما النايتان في وسط القدم على ما فسّره أكثر الفقهاء أو ملتقى الساق على ما فسّره المصنف قدس اللّه روحه السادس الترتيب على ما ذكر النّية ثم غسل الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم مسح الرّجلين السابع الموالاة وهي اكمال الوضوء قبل ان يجف ما تقدم أو المتابعة بين الافعال

[ واجبات الغسل ]

قال قدس اللّه روحه وان كان جنبا أو حايضا أو مستحاضة أو نفساء أو مسّ ميّتا من النّاس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل ويجب فيه النّية فيقول الجنب اغتسل لرفع حدث الحنابة لوجوبه قربة إلى اللّه تعالى ثم يغسل رأسه اوّلا ثمّ جانبه الأيمن ثم الأيسر ويجزيه ان يرتمس ارتماسه واحدة أقول القسم الثاني من اقسام الطهارة المائية هو الغسل ويجب بأمور ستة الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات من النّاس وغسل الأموات امّا الجنابة فيحصل امّا بخروج المنى أو الجماع في الفرج ويجب على الجنب الغسل فقيل إنه واجب لنفسه وقيل واجب لغيره ولا خلاف في ان باقي الأغسال والوضوء واجب لغيره ويجب فيه النّية وقد ذكرنا صفتها والخلاف فيها في الوضوء ثم يغسل رأسه أولا مقارنا للنيّة ثم يغسل ميامنه ثم مياسره على وجه يعم الماء أصول الشعر وتخليل ما يصل اليه الماء الّا به وجوبا ويجب الترتيب على ما ذكر وان يرتمس في الماء ارتماسة واحدة من غير احتياج إلى الترتيب وإذا حصل للمراة الحيض أو الاستحاضة أو النفاس وجب عليها الغسل وصفة الغسل هنا كصفة غسل الجنابة الّا انه لا بدّ فيه من الوضوء امّا قبله أو بعده وإذا مسّ ميّتا من النّاس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب على من مسّه الغسل كغسل الحايض وان مسّ ميّتا من غير الناس مما له نفس سائلة وجب عليه غسل موضع الملاقاة خاصة وإذا مات المسلم وجب تغسيله ثلث غسلات الأولى بماء السّدر والثانية بماء الكافور والثالثة بماء القراح مرتبا كغسل الجنابة

[ واجبات التيمم ]

قال قدس اللّه روحه وفاقد الماء يجب عليه التيمّم ويجب فيه النّية وصفتها ان يقول اتيمّم لاستباحة الصّلوة لوجوبه فربة إلى اللّه ثم يمسح جبهته بعد ان يضرب بيده على التّراب من