عشر ركعة في الحضر واحدى عشر ركعة في السفر الظهر أربع ركعات في الحضر وركعتان في السّفر وكذلك العصر والمغرب ثلث ركعات سفرا وحضرا والعشاء الآخرة كالظهر والصّبح ركعتان حضرا وسفرا وتفتقر صحتها إلى مقدّمات فمن مقدماتها الطهارة وهي في اللّغة النظافة والنزاهة وفي الشرع اما اختياريّة وهي المائيّة وهي امّا صغرى وهي الوضوء أو كبرى وهي الغسل وامّا اضطراريّة وهي الترابيّة وهي التيمّم وتكون بدلا من كل واحد من الوضوء والغسل فنقول الوضوء يجب فيه أمور الأول النّية لأنه عبادة وكل عبادة لا تصح بدون النيّة والنيّة من افعال القلب وهي إرادة القلب يقصد بها إلى صفة الفعل من كونه واجبا أو مندوبا ويعتقد ايقاع ذلك الفعل تقربا إلى اللّه تعالى بمعنى طاعة له والامتثال لامره والنيّة امّا ان يقع بالقلب لا غير أو بالقلب واللّسان وكلاهما صحيح أو باللّسان لا غير وهي باطلة قطعا وفي نيّة الوضوء والغسل خلاف فقيل تجزى نية القربة وفي صفتها قولان أحدهما انه يذكر الفعل والتقرب به إلى اللّه تعالى فيقول اتوضاء أو اغتسل قربة إلى اللّه وثانيهما انه بذكر مع ذلك صفة الفعل فيقول اتوضّأ أو اغتسل لوجوبه أو ندبه قربة إلى اللّه وقيل لا بد من نيّة التّعيين وفي صفتها قولان أحدهما انه يذكر مع ما مضى أحد الشيئين اما رفع الحدث أو الاستباحة ما يجب له الطهارة فيقول اتوضّأ أو اغتسل لرفع الحدث أو لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى اللّه تعالى ويجب مقارنتها لغسل الوجه في الوضوء والغسل أولا الرّاس وارتماسا في الغسل واستدامة حكمها إلى الفراغ من ذلك الفعل بمعنى انه لا يحدث في اتيانه بنيّة أخرى منافية للنّية الأولى الثاني من واجبات الوضوء غسل الوجه وحده في الطول من منابت الشعر في مقدم الرّاس إلى محادر شعر الذّقن وفي الأرض ما اشتملت عليه الإصبعان الابهام والوسطى وذلك من مستوى الخلقة في ذلك وغيره يحال عليه فيجب الابتداء من القصاص والانتهاء إلى الذقن ولو عكس لم يصّح الثالث غسل اليدين ويجب غسلهما مبتدأ بالمرفق بحيث يدخله في الغسل منتهيا إلى أطراف الأصابع ولو عكس لم يصح ويجب ان يغتسل اليمنى واليسرى بعدها الرابع مسح الرّاس وحده
كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 401
مساهمون: أعلام الفقهاء والمحققين
ص٤٠١