[ 8 - رسالة أخرى في الخراج له ]
أيضا رسالة مختصرة في مسئلة الخراج من المحقق البارع التّقى المقدّس الأردبيلي حقه اللّه بنوره الحلى بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الحمد للّه رب العالمين والصّلوة والسّلام على محمد وآله الطّاهرين فائدة الذي اظنّ تحريم ما يأخذون في هذا الزمان بغير اذن الامام عليه السّلام مثل العشر الحاصل من القرايا فان حلّه في الأصل واستحقاق المسلمين له على ما يفهم من كلامهم رحمهم اللّه تعالى موقوف على كون تلك القرايا فتحت عنوة باذن الامام عليه السّلام ومعمورة ح أو فتحت على أن الأرض للمسلمين وعلى عدم وقفيّتها وعدم دعوى من في يده ملكيتها والحال انّهم يأخذون من الوقف الوقف وممن يدّعى الملكيّة وعلى ثبوت المعاملة كالمزارعة من الامام عليه السّلام أو نايبه مع من يؤخذ منه الخراج امّا التوقّف على الفتح عنوة باذنه والمعموريّة حين الفتح فلان كل ذلك مصرّح به في محلّه واما على عدم دعوى ملكيتها فلانهم صرّحوا بانّ كل من يدعى ملكية شيء وهو تحت يده ولم يعلم فساده يقبل قوله في انه ملكه بل مجرّد اليد دليل الملكيّة مع عدم العلم بالفساد ولا شك في انه يمكن صحّة تملكه مع أنه صرّح بذلك الشهيد الثاني في شرح الشرايع وذكر لاحتمال صحة تملكه وجهين واما على ثبوت المعاملة فان حاصل القرية لزارعها إذا كان البذر له ولا يجوز اخذ مال الغير الّا على وجه شرعي وليس بالفرض هناك ما يمكن الّا مثل ذلك وأنت تعلم أن اثبات كل ذلك في زماننا هذا دون خرط القتاد كيف واسهله اثبات الفتح عنوة في العراق مع أنه قال الشيخ في المبسوط وعلى الرواية التي رواها أصحابنا ان كل عسكر أو فرقة غزت بغير اذن الامام عليه السّلام ففتحت يكون الغنيمة للامام عليه السّلام خاصة ويكون هذه الأرضون وغيرها ممّا فتحت بعد الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الّا ما فتحت في أيام أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه ان صحّ شيء من ذلك للامام خاصة لا يشترك فيها غيره عليه السّلام وقال الشيخ إبراهيم ره في نقض الخراجيّة